Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53910 بتاريخ 07/06/2018 : انطباق جريمة خيانة الأمانة على اختلاس النقود متى سلمت على أحد أوجه التسليم المشروطة بقصد الإضرار

J P 53910/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفق ما أوجبه الفصل 168 م إ ج.
  2. تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لإثبات الإدانة وتكييف الوقائع يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة احترام مقتضيات القانون.
  3. لا يقتصر نطاق الفصل 297 م ج على العقود المكتوبة أو السندات بل يشمل أيضا اختلاس النقود وغيرها متى ثبت تسليمها على أحد أوجه التسليم المشروطة بالترجيع أو الاستعمال في أمر معين مع قيام قصد الإضرار.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصل 297 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.