Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65864 بتاريخ 07/06/2018 : تعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض عند ثبوت صفة غير مؤمن بالمفهوم المطلق
Principe juridique
- لا تُقرأ أحكام تعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض بمعزل عن النصوص المتممة لها، بل يتعين إعمال التكامل التشريعي بين الفصول المنظمة لتحديد نطاق تدخل الصندوق.
- ورود عبارة «غير مؤمن» بصفة مطلقة في النص القانوني يقتضي حملها على إطلاقها لتشمل حالة انعدام وجود عقد التأمين، ولا يقتصر مدلولها على مجرد وجود عقد تأمين شابه خلل.
- لا ينهض وجه الطعن بخرق القانون أو ضعف التعليل متى كان القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على مستندات واضحة وتعليل سائغ يبرز سلامة تطبيق النص القانوني على النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.