Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 07/06/2018 : استئناف النيابة العمومية يرفض شكلا فقط عند تخلف شرط من شروطه الشكلية أو فوات أجله القانوني
Principe juridique
- لا يجوز الحكم برفض الاستئناف شكلا متى ثبت استيفاء الطعن لشروطه الشكلية واحترامه للآجال القانونية المقررة لممارسته طبق النصوص المنظمة للاستئناف الجزائي.
- متى كان استئناف النيابة العمومية مستوفيا للأوضاع الشكلية ومرفوعا داخل الأجل القانوني فإن القضاء بعدم قبوله شكلا يكون مخالفا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية ومستوجبا للنقض.
- رقابة محكمة التعقيب تشمل التثبت من سلامة تطبيق محكمة الحكم لقواعد الاستئناف المتعلقة بالشكل والآجال باعتبارها من الضمانات الإجرائية الأساسية لصحة التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.