Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64783 بتاريخ 07/06/2018 : انتفاء تحريف الوقائع متى استند قضاء الموضوع إلى تصريحات ثابتة بأوراق الملف
Principe juridique
- لا ينهض مطعن تحريف الوقائع إذا تبين أن محكمة الموضوع اعتمدت في تكوين اقتناعها على تصريحات أو معطيات واردة صراحة بأوراق الملف دون نسبة أمور غير ثابتة إليه.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها المطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وسليما ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان غايته إعادة مناقشة وقائع النزاع وترجيح عناصر الإثبات، لأن ذلك جدل موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة القانون ما دام الحكم المطعون فيه مستجمعا لمقوماته القانونية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 218 و 220 و 258 و 264 م ج-عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.