Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60691/60990 بتاريخ 05/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته القانونية من اسم ممثل النيابة العمومية و كاتب الجلسة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن نسخته القانونية البيانات الجوهرية المتعلقة بتركيبة الهيئة الحاكمة كما حددها القانون، ومن ذلك التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة.
- يعدّ خلو النسخة القانونية للحكم من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب الجلسة، رغم حضورهما بالجلسة، إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية بما يمسّ بالنظام العام ويترتب عنه بطلان الحكم.
- يخول لمحكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى كان الإخلال الإجرائي مانعا لها من بسط رقابتها على سلامة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 291 و 292 من م ج-الفصل 168 اولا ما ج-الفصل 5 من ماج-الفصل 32 مج-الفصل 168 فقرة اولى واج-الفصل 199 من ماج-الفصل 269 ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.