Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64911 بتاريخ 07/06/2018 : انتفاء جريمة افتكاك حوز بالقوة عند عدم ثبوت استعمال القوة المادية

J P 64911/20187 juin 2018

Principe juridique

  1. تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة على ركنين ماديين متلازمين هما ثبوت الحوز السابق للمتضرر وثبوت نزعه بالقوة من قبل المتهم، ويؤدي تخلف أحدهما إلى انتفاء الجريمة.
  2. القوة المقصودة في جريمة افتكاك حوز بالقوة هي الإكراه المادي المتمثل في العنف أو الضرب أو التهديد كتمظهرات فعلية قاهرة للإرادة، ولا تنصرف إلى مجرد الإكراه المعنوي ما لم تتجسد مظاهره المادية المكرسة للغصب.
  3. إذا خلت أوراق الدعوى من عناصر الإثبات الدالة على استعمال القوة المادية واستقر الشك لدى محكمة الموضوع بعد موازنة أدلة البراءة والإدانة، تعين القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء السلوك الإجرامي المكون للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.