Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49127 بتاريخ 05/06/2018 : الدعوى العمومية في جريمة عدم دفع مال النفقة لا تتأثر بمسألة الترشد
Principe juridique
- الدعوى العمومية في الجرائم ذات الصبغة الجزائية يمكن إثارتها دون توقف على مبادرة الشخص المعني بالأمر، فلا تكون لاعتبارات الترشد أثر في قيامها أو في مآلها.
- يتحقق خرق القانون متى بُني الحكم على تكييف قانوني غير منطبق على موضوع التتبع نتيجة الخلط بين عدم دفع مال النفقة وعدم دفع منحة السكن، بما يفضي إلى فساد التعليل ويوجب النقض.
- لا يستقيم التعليل القانوني إذا انصرف إلى معيار خارج عن عناصر الجريمة المكونة للمتابعة الجزائية، إذ يتعين على المحكمة تأسيس قضائها على الوصف القانوني الصحيح والضوابط التي تحكم الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- القانون عدد 7 لسنة 1981 المنقح عدد 74 لسنة 1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.