Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67301 بتاريخ 08/06/2018 : بطلان القرار لعدم التطابق بين محضر الجلسة ومنطوق النسخة الرسمية

J P 67301/20188 juin 2018

Principe juridique

  1. يعدّ اختلاف نص القرار بين ما ضمن بمحضر الجلسة وما ورد بمنطوق النسخة الرسمية عيبا جوهريا يمسّ سلامة القرار ويستوجب نقضه لإعادة النظر بما يضمن التطابق بين ما صرّح به وبين ما دوّن رسميا.
  2. يترتب على إغفال المحكمة الردّ على أوجه الاستئناف المقدمة من القائم بالحق الشخصي هضم لحق الدفاع وقصور في التعليل يوجب نقض القرار في حدود ما أغفلته.
  3. يقتضي حسن تطبيق القانون عند التكييف الجزائي مناقشة الدفع الجدي المتعلق بأولوية تطبيق نص خاص على الوقائع المعروضة متى كان من شأنه تغيير الوصف القانوني للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.