Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67301 بتاريخ 08/06/2018 : بطلان القرار لعدم التطابق بين محضر الجلسة ومنطوق النسخة الرسمية
Principe juridique
- يعدّ اختلاف نص القرار بين ما ضمن بمحضر الجلسة وما ورد بمنطوق النسخة الرسمية عيبا جوهريا يمسّ سلامة القرار ويستوجب نقضه لإعادة النظر بما يضمن التطابق بين ما صرّح به وبين ما دوّن رسميا.
- يترتب على إغفال المحكمة الردّ على أوجه الاستئناف المقدمة من القائم بالحق الشخصي هضم لحق الدفاع وقصور في التعليل يوجب نقض القرار في حدود ما أغفلته.
- يقتضي حسن تطبيق القانون عند التكييف الجزائي مناقشة الدفع الجدي المتعلق بأولوية تطبيق نص خاص على الوقائع المعروضة متى كان من شأنه تغيير الوصف القانوني للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 131 autres décisions
- الفصل 172 autres décisions
- الفصل 291 autres décisions
- الفصل 297 autres décisions
- قانون 22 مارس 1993 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 166 autres décisions
- الفصلين 166 autres décisions
- 168 autres décisions
- الفصل 297 ق ج autres décisions
- الفصل 172 ق ح autres décisions
- الفصلين 176 177 و ح autres décisions
- الفصل 131 ق ج autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 27 لسنة 1993 autres décisions
- الفصل 168 إجراءات autres décisions
- الفصل 199 فقرة (2) autres décisions
- الفصل 172 autres décisions
- 175 قاج autres décisions
- الفصل 101 من مراج autres décisions
- الفصل 284 من مراج autres décisions
- الفصل 20 من الدستور autres décisions
- 37 ق ج autres décisions
- الفصلين 101 autres décisions
- 119 من مراج autres décisions
- الفصلين 55 من قاج autres décisions
- و 88 من م إج autres décisions
- الفصل 28 من الدستور autres décisions
- الفصل 55 ق. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.