Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65728 بتاريخ 07/06/2018 : سقوط حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الحلول لاسترجاع المصاريف عند خضوع الحادث لنظام حوادث الشغل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا واقعا وقانونا واستمد عناصره مما له أصل ثابت بالملف.
- يمنع الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14 الصندوق من الحلول لاسترجاع المصاريف إذا كانت الواقعة داخلة في الصورة المحاطة بنظام حوادث الشغل والامراض المهنية.
Textes appliqués
- الفصل 217 من المجلة الجزائية-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 70 و 18 و 68 و 69 من قانون الضمان الاجتماعي عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 85 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14-الفصل 74 من م ا ع-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/12/14 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.