Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67008 بتاريخ 05/06/2018 : تحديد نظام المسؤولية في حوادث المرور يقتضي التثبت من صفة الأطراف قبل اختيار الفصل المنطبق
Principe juridique
- إذا ثبت أن حادث المرور حصل بين عربتين ذات محرك فإن إخضاع النزاع لأحكام الفصل 122 من م . ت يعد خرقا للقانون، لأن معيار اختيار النص الواجب التطبيق يقوم على صفة المتضرر وموضوع الحادث لا على مجرد وقوع ضرر بدني.
- تطبيق الفصل 123 من م . ت في الحوادث الواقعة بين عربتين ذات محرك يقتضي الرجوع إلى المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤولية الملحق به لترتيب الأثر القانوني المتصل بنسبة المسؤولية وأثرها على التعويض.
- يكون القرار مشوبا بتضارب أجزائه إذا أقر مبدأ مناصفة المسؤولية ثم انتهى إلى مضاعفة مبالغ التعويضات على نحو لا ينسجم مع النتيجة القانونية التي يقتضيها توزيع المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م. ط-الفصل 122 من م.ت-الفصل 123 من م . ت-الفصلين 130 و 134 من م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.