Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67008 بتاريخ 05/06/2018 : تحديد نظام المسؤولية في حوادث المرور يقتضي التثبت من صفة الأطراف قبل اختيار الفصل المنطبق

J P 67008/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. إذا ثبت أن حادث المرور حصل بين عربتين ذات محرك فإن إخضاع النزاع لأحكام الفصل 122 من م . ت يعد خرقا للقانون، لأن معيار اختيار النص الواجب التطبيق يقوم على صفة المتضرر وموضوع الحادث لا على مجرد وقوع ضرر بدني.
  2. تطبيق الفصل 123 من م . ت في الحوادث الواقعة بين عربتين ذات محرك يقتضي الرجوع إلى المقاييس المبينة بجدول تحديد المسؤولية الملحق به لترتيب الأثر القانوني المتصل بنسبة المسؤولية وأثرها على التعويض.
  3. يكون القرار مشوبا بتضارب أجزائه إذا أقر مبدأ مناصفة المسؤولية ثم انتهى إلى مضاعفة مبالغ التعويضات على نحو لا ينسجم مع النتيجة القانونية التي يقتضيها توزيع المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 89 من م. ط-الفصل 122 من م.ت-الفصل 123 من م . ت-الفصلين 130 و 134 من م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.