Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66988 بتاريخ 05/06/2018 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند غياب علاقة شغلية ثابتة

J P 66988/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل الحكم مستساغا إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وردّ على الدفوعات التي من شأنها التأثير في وجه الفصل على نحو يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
  2. لا تكتسب الواقعة صبغة حادث شغل إلا إذا ثبت قيام علاقة شغلية تجعل المتضرر عاملا في خدمة صاحب العمل حتى يندرج ضمن مجال تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1994.
  3. يعد خرقا للقانون إضفاء صبغة الشغل على حادث دون قيام ما يفيد ارتباط المتضرر بعلاقة شغلية، بما يستوجب نقض الحكم الذي بنى قضاءه على هذا التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.