Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61347 بتاريخ 05/06/2018 : لا تقوم جريمة التحيل إذا انحصر التعامل في عقد يرتب التزامات متبادلة دون تحقق الإيهام بمشروع لا أصل له
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاصها للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وبدون تحريف او ضعف او خرق للقانون.
- قيام جريمة التحيل يقتضي ثبوت الركن المادي المتمثل في الإيهام بوجود مشروع لا أصل له في الحقيقة أو استعمال النزعبلات قصد الحصول على منفعة مادية دون وجه وفق ما أورده الفصل 291 م ج.
- متى كانت العلاقة بين الطرفين مؤطرة بكتب قائم الذات يرتب التزامات وحقوقا متبادلة فإن النزاع الناشئ عنها يظل خاضعا لمقتضى القانون المدني ولا مجال للتجريم بمقتضى قواعد القانون الجزائي ما لم يثبت الإيهام أو الخزعبلات المكونة للركن المادي للتحيل.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.