Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56220 بتاريخ 05/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالالتزامات المحمولة على الطاعن بأحكام الفصل 263 مكرر م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت إخلال الطاعن بالالتزامات التي رتبها عليه القانون بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلمه نسخة الحكم، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يترتب على التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في تخطية الطاعن بالمال المؤمن طبقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.