Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56220 بتاريخ 05/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بالالتزامات المحمولة على الطاعن بأحكام الفصل 263 مكرر م ا ج

J P 56220/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت إخلال الطاعن بالالتزامات التي رتبها عليه القانون بمقتضى الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلمه نسخة الحكم، ويترتب عن ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. يترتب على التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في تخطية الطاعن بالمال المؤمن طبقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.