Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 64793 بتاريخ 07/06/2018 : انتفاء الدفاع الشرعي عند عدم تناسب التصدي مع الاعتداء
Principe juridique
- قيام حالة الدفاع الشرعي يقتضي ثبوت شروطه القانونية وعلى وجه الخصوص تناسب فعل التصدي مع خطورة الاعتداء، فإذا انتفى هذا التناسب تعين استبعاد الإعذار القانونية المبرئة وترتيب المسؤولية الجزائية.
- الإدانة في الجرائم القصدية تقتضي تعليلا يبرز عناصر التجريم المكونة لها ولا سيما الركن القصدي، ويعد القصور في بيان هذا الركن وجها موجبا لانتقاد الحكم عند التعقيب.
- تجريم الاعتداء على الاخلاق الحميدة يقتضي ثبوت أركانه القانونية المستخلصة من الملف، ولا تقوم الإدانة بمجرد الإحالة على أقوال عامة ما لم تتوافر العناصر الموجبة للمؤاخذة وفق النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 39 م ج-الفصل 226 مكرر من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.