Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63206 بتاريخ 05/06/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على جدل موضوعي في تقدير أدلة انتفاء ركن من أركان الجريمة

J P 63206/20185 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بضعف التعليل للطعن بالتعقيب متى وردت أسباب الطعن عامة ومجردة ولم تتضمن بيان العناصر والملابسات التي يدّعي الطاعن إغفالها بما يحول دون بسط رقابة محكمة التعقيب على الحكم المطعون فيه.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا من عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة قضاة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة متى كان تعليلهم قائما على ما له أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف.
  3. يكون التعليل مستساغا قانونا متى بُنيت البراءة على انتفاء ركن من أركان الجريمة وخاصة عنصر وضع اليد بالقوة على حوز الغير أو الركن المعنوي، وكان استخلاص ذلك قائما على عناصر ملفية معتبرة لا يداخلها تحريف أو سهو جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.