Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 727 بتاريخ 31/05/2018 : سحب القضية للاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تمس الثقة في حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا تبيّن أنه قدّم ممن له صفة وورد وفق مقتضيات الفصل 294 م إ ج.
- تتحقق الشبهة الجائزة متى وجدت وقائع أو مؤاخذات جدية من شأنها أن تمس بحسن سير العدالة أو تُحدث لدى المتقاضي عدم ارتياح أو تنزع ثقته في نزاهة الحكم المنتظر، ولو لم تثبت تلك الوقائع أو لم تقم على أدلة قطعية.
- يُشرّع سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها عندما يؤدي استمرار تعهد المحكمة المتعهدة بالملف مع قيام الشبهة الجائزة إلى تقويض الثقة العامة في القضاء ومصداقية القرارات القضائية المنتظرة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.