Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64648 بتاريخ 31/05/2018 : عدم قبول التعقيب قبل انقضاء أجل الاعتراض على الحكم الغيابي
Principe juridique
- لا يُقبل مطلب التعقيب إذا كان موجها ضد حكم غيابي ما دام الحكم لا يزال قابلا للاعتراض داخل أجله القانوني لأن انفتاح أجل الاعتراض يعطل انطلاق أجل الطعن بالتعقيب.
- يعد احترام شروط الطعن بالتعقيب ولاسيما التثبت من وصف الحكم المطعون فيه من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
- يرفض مطلب التعقيب شكلا متى تبين أنه قدم سابقا لأوانه بما من شأنه أن يؤدي إلى صدور أحكام قضائية متضاربة.
Textes appliqués
- الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 269 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.