Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64648 بتاريخ 31/05/2018 : عدم قبول التعقيب قبل انقضاء أجل الاعتراض على الحكم الغيابي

J P 64648/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. لا يُقبل مطلب التعقيب إذا كان موجها ضد حكم غيابي ما دام الحكم لا يزال قابلا للاعتراض داخل أجله القانوني لأن انفتاح أجل الاعتراض يعطل انطلاق أجل الطعن بالتعقيب.
  2. يعد احترام شروط الطعن بالتعقيب ولاسيما التثبت من وصف الحكم المطعون فيه من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يرفض مطلب التعقيب شكلا متى تبين أنه قدم سابقا لأوانه بما من شأنه أن يؤدي إلى صدور أحكام قضائية متضاربة.

Textes appliqués

  • الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 269 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.