Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61562 بتاريخ 31/05/2018 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم استكمال تبليغ مستنداته طبق الأشكال القانونية
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب، باستثناء النيابة العمومية، احترام الإجراءات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب وتبليغ مستندات التعقيب إلى المعقب ضده طبق الصيغ القانونية وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
- يعدّ تبليغ مستندات التعقيب إجراء جوهريا متعلقا بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب إثارة الإخلال به من تلقاء نفسها متى تبين أن علامة البلوغ أو محضر التبليغ لا يثبتان حصول التبليغ الصحيح وفق القانون.
- لا يعتدّ بالتبليغ الذي يتعذر إتمامه بسبب نقص العنوان أو عدم طلب الرسالة المضمونة الوصول، كما لا يقوم مقامه إغفال تبليغ المستندات بمحل المخابرة المصرّح به، بما يجعل إجراءات التبليغ مختلة شكلا ويوجب رفض مطلب التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.