Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60362 بتاريخ 31/05/2018 : عدم قبول تعقيب الإدارة العمومية في المادة الجزائية عند انتفاء الصفة القانونية للطعن
Principe juridique
- تحديد الأشخاص المخول لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية ورد على سبيل الحصر، فلا يمتد إلى الإدارات العمومية إذا لم تقترن ممارستها للطعن بطعن النيابة العمومية أو لم تكتسب صفة القائمة بالحق الشخصي.
- يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لوثائق وإجراءات الطعن المنصوص عليها قانونا، وخاصة ما يتعلق بتبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده داخل الأجل المحدد، سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- تعد الصفة القانونية للطعن وإجراءات الطعن بالتعقيب من المسائل الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.