Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66198 بتاريخ 01/06/2018 : لا تقوم جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد إلا بثبوت نية الاختلاس كركن مستقل
Principe juridique
- جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة لا تتحقق بمجرد ثبوت العنف، بل يتعين لقيامها ثبوت نية الجاني في الاعتداء على أملاك الغير عن طريق اختلاسها وتملكها إلى جانب تسليط العنف الشديد لتسهيل عملية الاختلاس.
- جريمة العنف الشديد على معنى أحكام الفصل 218 من م.ج تقوم متى ثبت حصول واقعة العنف وتوفر ركن الإسناد بإعرانسية فعل العنف للمتهم، وهي جريمة مستقلة عن جريمة السرقة باستعمال العنف الشديد لاختلاف أركانهما القانونية.
- تطبيق أحكام الفصل 168 من م.ج يقتضي أن يتضمن الحكم تحليلا لوقائع القضية وتمحيصا للبراهين والأدلة الواردة بالملف مع الموازنة بين القرائن دون إغفال، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.