Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69084 بتاريخ 31/05/2018 : ضعف التعليل عند ترجيح قرائن الإدانة دون موازنة قرائن البراءة يفقد القرار مستنداته
Principe juridique
- تعليل القرارات القضائية شرط لصحّتها، ويُعدّ القرار مشوبا بعيب يقتضي نقضه متى كان تعليله غير كاف لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الأسس التي بُني عليها.
- يكون قرار الإحالة على معنى جريمة خيانة الأمانة غير قائم على أساس قانوني سليم إذا اكتفى بترجيح قرائن الإدانة دون موازنتها بقرائن البراءة المستخلصة من أعمال الاختبار التي لا تحسم المسألة الجوهرية محلّ النزاع.
- القرار الذي يُبنى على أسس تشكيكية غير قطعية يُعدّ ضعيف التعليل وفاقدا لمستنداته بما يوجب نقضه لخرقه أحكام الفصل 168 م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.