Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62496 بتاريخ 31/05/2018 : سقوط حق الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المرفوع من طرف وكيل الدولة العام
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يترتب عن الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا.
- إذا رفع وكيل الدولة العام الطعن بالتعقيب دون احترام إجراء الإعلام المنصوص عليه قانونا فإن الجزاء يتمثل في سقوط الحق في الطعن لما ينجر عنه من مساس بحق الدفاع.
- لا يكفي تقديم عريضة الطعن وتقييدها لإثبات صحة الإجراءات ما لم يثبت حصول الإعلام للمعقب ضده وفق الصيغة القانونية التي تضمن أثرا كتابيا.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا . ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.