Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65182/64056 بتاريخ 31/05/2018 : إثبات جريمة الزنا يقتضي قرائن قوية وحجج دامغة تقطع بوقوع الاتصال الجنسي
Principe juridique
- حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب يظل محصورا في مناقشة حقوقه المدنية عملا باحكام الفصل 258م. ا.ج، ولا يمتد إلى مجادلة توافر الأركان الجزائية للتهمة.
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين بعد تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الثبوت والنفي، ولا تُقام على الشك والتخمين.
- لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت وقوع اتصال جنسي بقرائن قوية وحجج دامغة، ولا يكفي في ذلك مجرد اتصالات هاتفية أو عبر شبكة التواصل الالكترونية متى لم تقطع بحصول الاتصال الجنسي وخاصة في غياب حالة التلبس.
Textes appliqués
- الفصل 258م. ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.