Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59686 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يترتب عن مخالفة إجراء لم ينص القانون على جزائه
Principe juridique
- جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا كان مؤسسا على نص قانوني صريح أو تعلق الإخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية مع ثبوت الضرر اللاحق بها.
- الإجراء المقرر لحماية مصلحة خاصة لا يثار بطلانه من تلقاء المحكمة ما لم يكن من الإجراءات الأساسية أو مما نص المشرع صراحة على ترتيب البطلان عند مخالفته.
- عند معاينة خلل إجرائي يوجب التصحيح، يتعين على محكمة الاستئناف تعيين نطاق مرمى البطلان وتصحيح الإجراء ثم التعهد بالأصل والحكم فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 75 و 84 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير autres décisions
- الفصل 84 مكرر من مجلة التهيئة الترابية والعمرانية autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- الفصل 218 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.