Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 59686 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يترتب عن مخالفة إجراء لم ينص القانون على جزائه

J P 59686/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا كان مؤسسا على نص قانوني صريح أو تعلق الإخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية مع ثبوت الضرر اللاحق بها.
  2. الإجراء المقرر لحماية مصلحة خاصة لا يثار بطلانه من تلقاء المحكمة ما لم يكن من الإجراءات الأساسية أو مما نص المشرع صراحة على ترتيب البطلان عند مخالفته.
  3. عند معاينة خلل إجرائي يوجب التصحيح، يتعين على محكمة الاستئناف تعيين نطاق مرمى البطلان وتصحيح الإجراء ثم التعهد بالأصل والحكم فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.