Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59996 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يقضى به عند مخالفة إجراء لم يرتب القانون على عدم احترامه جزاء البطلان
Principe juridique
- جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يرتبه أو إذا تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بإجراء إجرائي أساسي أو بمصلحة المتهم الشرعية على وجه يقتضي إثبات الضرر عند تعلقه بالمصلحة الخاصة.
- الإجراء الذي يهدف إلى حماية مصلحة خاصة للمخالف ولا يمس النظام العام لا يُثار تلقائيا من المحكمة، ولا يترتب على مخالفته بطلان الأعمال ما لم يتمسك به من له المصلحة وما لم ينص المشرع على جزاء الإبطال.
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات تعيّن عليها تحديد نطاقه ومرماه ثم تصحيحه والتصدي للأصل والحكم فيه، ولا يسوغ لها الاكتفاء بقضاء عام بالبطلان دون بيان حدوده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.