Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64468 بتاريخ 31/05/2018 : تعليق أجل سقوط العقاب يقتضي استبعاد احتساب مدة التعليق من التقادم
Principe juridique
- تعليق سريان آجال التقادم المقرّر بنص خاص بالنسبة للديون الراجعة إلى الهيئات العمومية الخاضعة إلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية ينسحب على تقادم العقوبة والخطايا ذات الصبغة المالية المرتبطة بها، بما يوجب استبعاد مدة التعليق من احتساب أجل سقوط العقاب.
- اعتماد سقوط العقاب بمرور الزمن يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من وجود أسباب قانونية توقف أو تعلّق سريان التقادم، ولا يكفي احتساب المدة المجردة دون مراعاة أحكام التعليق المنصوص عليها تشريعا.
- ضعف التعليل يتحقق عندما تقضي محكمة الموضوع بسقوط العقاب دون التثبت مما إذا كانت الجهة القائمة بالتتبع قد باشرت أعمال تنفيذ من شأنها التأثير في سريان آجال التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.