Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52479.2017 بتاريخ 31/05/2018 : حرية المتضرر في توجيه الدعوى مباشرة دون التقيد بتحديد المؤمن الملزم بعرض التسوية عند عدم سلوك المرحلة الصلحية
Principe juridique
- يستفيد المتضرر المرافق من قرينة التعويض الآلي والكامل على معنى الفصل 122 م ت، ولا يُحرم من التعويض إلا إذا تعمد إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكب خطأ فادحا لا يمكن تبريره، دون اعتبار لأخطاء السائقين المشاركين في الحادث.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 123 م ت المتعلقة بسائقي العربات البرية ذات المحرك متى ثبت أن صفة المتضرر هي المرافق، لأن نظام مسؤوليته وتعويضه يخضع للفصل 122 م ت.
- لا تُقيّد الفصول 149 و 151 م ت و 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير حقّ المتضرر في اللجوء مباشرة إلى القضاء، ولا يتحدد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند سابقة تقديم مطلب في التسوية الصلحية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 151 م ت-الفصل 122 م ت-الفصل 123 م ت-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصول 149 و 151 م ت-6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-5 اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.