Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 57293 بتاريخ 31/05/2018 : ضعف التعليل عند إغفال تمحيص الأدلة الجدية يوجب النقض

J P 57293/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع عناصر واقعية واردة بالملف ذات جدية دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية منها.
  2. يتعين على محكمة الموضوع تناول الأدلة المتقابلة بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها وإجراء الموازنة بينها وبين أدلة البراءة التي اعتمدتها، وإلا تعين نقض الحكم لقصور التعليل.
  3. إن إقرار منسوب للمتهم بخصوص تعمد إخفاء منقول مملوك للغير يعد عنصرا يجب على المحكمة التعرض له صراحة ضمن تعليلها، وإغفاله يفرغ التسبيب من مضمونه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.