Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 57293 بتاريخ 31/05/2018 : ضعف التعليل عند إغفال تمحيص الأدلة الجدية يوجب النقض
Principe juridique
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أهملت محكمة الموضوع عناصر واقعية واردة بالملف ذات جدية دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية منها.
- يتعين على محكمة الموضوع تناول الأدلة المتقابلة بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها وإجراء الموازنة بينها وبين أدلة البراءة التي اعتمدتها، وإلا تعين نقض الحكم لقصور التعليل.
- إن إقرار منسوب للمتهم بخصوص تعمد إخفاء منقول مملوك للغير يعد عنصرا يجب على المحكمة التعرض له صراحة ضمن تعليلها، وإغفاله يفرغ التسبيب من مضمونه القانوني.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.