Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68623 بتاريخ 31/05/2018 : رفض التعقيب عند عدم بيان المطاعن على وجه التحديد وفق أسباب الفصل 258
Principe juridique
- يشترط لقبول مطعن التعقيب أن يكون واضحا ومحددا ومؤسسا على أحد الأوجه المحصورة قانونا، فلا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين الوقائع المدعى تحريفها أو القرائن المستبعدة أو القانون الواقع خرقه ووجه الخرق.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سليما.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل، ولا تتدخل في تقدير قوة الأدلة إلا بقدر ما يكشفه خلل التعليل أو مخالفة قانونية مؤثرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.