Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69337 بتاريخ 31/05/2018 : حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض رهين ثبوت مساهمته في الحادث بصفة قطعية
Principe juridique
- حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض طبق الفصل 123 من مجلة التأمين لا يُعمل به إلا عند ثبوت تسببه بصفة قطعية كليا أو جزئيا في حصول الحادث.
- تكييف صورة الحادث وإدراجها ضمن حالات جدول تحديد المسؤوليات يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها التقديري يعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون متى كان القرار معللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.