Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70510 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء جريمة التزوير بقيام نزاع مدني ثابت بحكم قضائي

J P 70510/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التزوير متى انتفى ركنها المادي، ويستخلص انتفاؤه عندما يثبت بحكم قضائي صحة الحق المتنازع عليه بما يجعل الادعاء بتغيير الحقيقة غير قائم على أساس قانوني جزائي.
  2. إذا كانت الأفعال المدعى بها لا تتجاوز في جوهرها إطار نزاع مدني حول استحقاق أو حقوق عينية، فإن الوصف الجزائي للتزوير أو مسك واستعمال مدلس لا ينهض، ويتعين اعتبار النزاع ذا صبغة مدنية تقتضي الحفظ.
  3. التعليل يكون كافيا ومستمدا من أوراق الملف متى أسس قاضي الموضوع قراره على عناصر ثابتة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولا تقبل مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لمستندات الإدانة والبراءة أمام محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا.

Textes appliqués

  • الفصول 291/177/176/175 م ج-الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 150 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.