Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7614 بتاريخ 31/05/2017 : قصور التعليل في قرار توجيه التهم يتحقق عند عدم بيان الأفعال المادية المؤسِّسة للأركان القانونية
Principe juridique
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية متى بنت قضاءها على اقتناع مستمد من أدلة لها مأخذ صحيح من الأوراق وعللت النتيجة التي انتهت إليها.
- يتعيّن أن يكون تعليل الأحكام شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
- يكون قرار توجيه التهم خارقا لمقتضيات القانون إذا اكتفى بإسناد التهم دون بيان الأفعال المادية المعتمدة والأدلة والقرائن ومدى توافر الأركان المادية والمعنوية لكل جريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.