Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64873/2017 بتاريخ 30/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند غموض أسباب النقض بما يمنع ربطها بحالات الطعن المحددة قانونا

J P 64873/201830 mai 2018

Principe juridique

  1. مجرد نسبة قصور التعليل إلى القرار المطعون فيه دون بيان أوجه القصور بيانا محددا يعد دفعا مجردا وغامضا لا ينهض سببا قانونيا للطعن.
  2. إذا اتسمت مستندات التعقيب بالسطحية وعدم الوضوح في بيان أسباب طلب النقض تعذر إدراجها ضمن الحالات الأربع للطعن بالتعقيب، بما يوجب رفض المطلب أصلا.
  3. تقدير استجماع مطلب التعقيب لشروطه الشكلية وفق الفصول المنظمة له لا يغني عن ضرورة تضمنه أسبابا قانونية واضحة ومحددة حتى يكون مقبولا من حيث الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.