Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61630 بتاريخ 31/05/2018 : سلامة التعليل تستوجب استناد نفي أركان الجريمة إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- إحالة المتهم على المحاكمة من أجل وصف جزائي معيّن تدخل ضمن اختصاص النيابة العمومية وحدها، ولا يترتب على محكمة الحكم مؤاخذة لعدم الاستجابة لطلب توجيه تهم جديدة متى تعلّق الأمر بتكييف تتولاه سلطة الإحالة.
- يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلائل مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لضعف التعليل.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الملف لتكوين قناعتها متى كان استخلاصها سائغا ومعللا، لأن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة تلك العناصر يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.