Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72024 بتاريخ 31/05/2018 : قيام جريمة التدليس مشروط بتوفر ركن الإضرار
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا ثبت أن الإضافة أو التغيير في المحرر استهدف تغيير الحقيقة وكان من شأنه إحداث ضرر أو احتمال ضرر، فإذا انتفى الإضرار انتفت الأركان القانونية للجريمة.
- للمحكمة أن ترفض إجراء الاختبارات الفنية أو المكافحات متى كان المعطى محل الإثبات غير متنازع فيه وكانت النتيجة القانونية للدعوى لا تتوقف عليه لانتفاء الركن المؤثر في التجريم.
- الغاية من حجز الكتب المرمى بالزور هي التحفظ عليها لإجراء الأبحاث والاختبارات المتعلقة بإثبات التزوير، فإذا لم يقع إنكار وجود الإضافات وانحصر النزاع في تكييف أثرها من حيث الإضرار وتغيير الحقيقة انتفت موجبات تطبيق إجراءات الحجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.