Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69221/2017 بتاريخ 30/05/2018 : يرفض التعقيب إذا كان تعليل الإدانة قائما على أدلة فنية وشهادة ترفع التناقض وتثبت نسبة الفعل

J P 69221/201830 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يقتضي أن تستقرئ المحكمة جميع الأدلة والقرائن المتقابلة ثم تبيّن أسباب ترجيحها حتى يقوم قضاؤها على أساس واقعي وقانوني واضح.
  2. إذا اعتمدت محكمة الموضوع في الإدانة على قرائن متساندة مستخلصة من تناقض أقوال المتهم ونتيجة فنية قاطعة وتعرّف المتضررة عليه، فإن ذلك يشكّل تعليلا مستساغا لا ينهض معه مطعن خرق القانون أو سوء التأويل.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا لا يقبل ويُرفض أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.