Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69214 بتاريخ 29/05/2018 : الإدانة الجزائية لا تقوم على تصريحات متضاربة دون تعليل يثبت الركن المادي للجريمة

J P 69214/201829 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التحليل القانوني ووجوب التعليل الشامل لبيان أركان الجريمة الجوهرية.
  2. لا تقوم جريمة المواقعة إلا بثبوت الإيلاج، ولا يكفي في ذلك مجرد الفعل الفاحش أو الاعتماد على تصريحات لا تستظهر بوضوح حصول الوطء بالمكان الطبيعي للأنثى.
  3. حرية الإثبات التي تخول للحاكم القضاء حسب وجدانه لا تعفيه من واجب بناء الإدانة على الجزم واليقين وتعليل الحكم تعليلا كافيا مستندا إلى عناصر الملف بما يزيل الشك الناتج عن تضارب الأقوال وغياب القرائن الحاسمة.

Textes appliqués

  • الفصلين 227 فقرة اولى و 317 مج-الفصل 228 من م ج في فقرته الاولى-الفقرة الثانية من الفصل 218 مج-الفصل 150 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.