Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68441 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام عند تقديمه خارج أجل أربعة أيام

J P 68441/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام أن يُقدَّم مطلب التعقيب إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار داخل أجل أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم به.
  2. يترتب على تقديم مطلب التعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني عدم قبول الطعن شكلا دون التطرق إلى أصل المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.