Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65215 بتاريخ 29/05/2018 : اعتبار الاستدعاء للجلسة إعلاما بطلب التعويض عند عدم ضبط صيغة خاصة للإعلام

J P 65215/201829 mai 2018

Principe juridique

  1. إذا رتب النص سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عند عدم إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالطلب داخل أجل محدد دون أن يضبط صيغة بعينها لهذا الإعلام، فإن كل وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحقق علم الخصم بالطلب تعد كافية لدرء السقوط.
  2. يعد الاستدعاء للجلسة إعلاما بالطلب متى كان من شأنه تمكين الخصم من الحضور وتقديم دفوعه، باعتبار أن الغاية التشريعية من إجراء الإعلام هي تكريس مبدأ المواجهة وضمان حقوق الدفاع.
  3. لا يشكل اعتماد محكمة الموضوع على الاستدعاء للجلسة كوسيلة للإعلام خرقا للقانون متى استندت إلى عناصر واقعية وقانونية صحيحة وطبقت القواعد الأصولية بما يحقق مقصد الإجراء دون إلزام بصيغة شكلية غير منصوص عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.