Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37831/37910 بتاريخ 31/05/2018 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام إذا انتهى إلى حفظ التهم دون التعليل المستساغ لاستبعاد دليل جوهري عيّنته

J P 37831/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. يعدّ قرار دائرة الاتهام مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا اقتصر على حفظ التتبعات دون أن يبتّ صراحة في أصل الجريمة موضوع الإحالة سلبا أو إيجابا، بما يترتب عنه قصور في الفصل في نطاق التكييف القانوني الواجب.
  2. يستلزم تعليل قرار حفظ التهم أن يبيّن بصورة مستساغة أسباب ترجيح تقرير خبرة على آخر عند تعارض التقارير الصادرة عن خبراء منتدبين من الجهة القضائية نفسها، وإلا عُدّ القرار ضعيف التعليل موجباً للنقض.
  3. يمثل استبعاد عناصر استقرائية جوهرية من شهادات أو معطيات مؤثرة دون تعليل كافٍ قصوراً في التعليل يعيق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني ويعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 244/177/176/175/172/158/142 من م ج-على معنى أحكام الفصول 177/176/175/173/172/158/142 من م ج-عملا بأحكام الفصل 258 من م إ ج-القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/12/30-قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 2000/06/03 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.