Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60107 بتاريخ 28/05/2018 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي لما اتصل به القضاء في الفرع الجزائي
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي، عند تعقيب حكم صدر في الأصل نهائيا، إلا الطعن في خصوص حقوقه المدنية دون أن يمتد طعنه إلى ما قضى به الحكم في الفرع الجزائي.
- إذا اتصل القضاء بالفرع الجزائي لعدم الطعن فيه من قبل النيابة العمومية، امتنع على محكمة التعقيب الخوض فيه بناء على طعن القائم بالحق الشخصي وحده.
- يترتب عن تجاوز طعن القائم بالحق الشخصي لحدود حقوقه المدنية الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.