Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58609-58611 بتاريخ 28/05/2018 : استدعاء الخصوم بالاستئناف الجزائي يخضع لمجلة الاجراءات الجزائية

J P 58609/201828 mai 2018

Principe juridique

  1. إجراءات استدعاء الخصوم في القضايا الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني المتفرع عنها، تخضع لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ولا يصح إخضاعها لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. يترتب البطلان عن كل عمل أو حكم يقع مخالفا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية متى كان الخرق مؤثرا في سلامة السير الإجرائي الذي رتبه القانون.
  3. الإحالة التي يقررها نص إجراءات الاستئناف على قواعد الاستدعاء تعني وجوب اعتماد الطرق المحددة قانونا في الاستدعاء بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.