Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62683 بتاريخ 29/05/2018 : قيام اتصال القضاء يمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر
Principe juridique
- الدفع القائم على سبق المحاكمة عن نفس الأفعال يتعلق بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، مما يوجب على محكمة التعقيب التعرض له ولو أثير لأول مرة أمامها أو حتى من تلقاء نفسها.
- يمتنع قانونا تتبع الشخص أو معاقبته عن نفس الأفعال مرتين ولو تحت وصف قانوني آخر، ويترتب عن تحقق ذلك اعتبار التتبع اللاحق مخالفا لقاعدة اتصال القضاء ومن موجبات بطلان الحكم الصادر على أساسه.
- مبدأ عدم جواز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب عن نفس الجريمة، كما ورد بالمادة 14 فقرة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمتد إلى حالتي البراءة والإدانة على السواء ولا يقتصر على صورة البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 321 من ج-الفصل 132 مكرّر من م إ ج-الفصل 5 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-المادة 14 فقرة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-الفصل 270 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.