Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62955 بتاريخ 24/05/2018 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وتستمد حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل في الدعوى.
- تقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها واستخلاص النتيجة التي يطمئن إليها وجدان محكمة الموضوع يعد من إطلاقاتها، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب طالما كان القضاء مبنيا على تعليل كاف ومبرر قانونا.
- يكون الطعن غير ذي أساس إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون إبراز خرق قانوني أو قصور تعليل مؤثر، إذ يغدو ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 54م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.