Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72036 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام بتجاوز أجل الأربعة أيام
Principe juridique
- يتعين تقديم مطلب تعقيب قرارات دائرة الاتهام داخل أجل أربعة أيام من تاريخ الإعلام بها أو حصول العلم، ويترتب عن تجاوز هذا الأجل عدم قبول الطعن شكلا.
- يعد احترام الأجل القانوني للطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام من النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم برفض الطعن شكلا عند ثبوت فواته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.