Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70244 بتاريخ 28/05/2018 : قيام خيانة الأمانة يستلزم بيانا دقيقا لركن الاستيلاء

J P 70244/201828 mai 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة خيانة الأمانة بمجرد الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان وإنما تقوم عند ثبوت الاستيلاء على الشيء المسلم بمقتضاه بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بما يفيد نية تملكه خلافا للغرض الذي سلم من أجله.
  2. توجيه تهمة الخيانة الموصوفة يقتضي من جهة التحقيق أو دائرة الاتهام إبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بغاية الوضوح والدقة وخاصة تحديد ما تم الاستيلاء عليه وكيفية حصوله بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها ويضمن حقوق الدفاع، وإلا كان القرار قاصرا في التسبيب.
  3. عند وجود نص خاص يجرّم أفعال وكيل الشركة أو المسيرين ويحدد عقوباتها فإن تطبيقه يتقدم على القواعد العامة عملا بقاعدة أن الخاص يقيد العام متى تعلقت الأفعال بصفة الفاعل التي نظمها القانون الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.