Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72017 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إنابة محام وعدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 72017/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بوجوب إنابة محام لتقديم مذكرة في أسباب الطعن وإيداع نسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم وفق الإجراءات التي يفرضها القانون.
  2. إن انقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع وثائق الطعن دون استكمال الإجراءات الجوهرية المقررة قانونا يجعل الجزاء المترتب عنها هو عدم قبول التعقيب شكلا دون بحث موضوعه.
  3. الجزاء المقرر لسقوط الطعن يرتبط بالإخلال بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها صراحة، ويُطبّق متى ثبت عدم احترامها باعتبارها شروطا لازمة لانعقاد الخصومة التعقيبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.