Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 61583/61582 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الحينية ينطلق من تاريخ ارتكابها

J P 61583/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. منطلق جريان آجال سقوط الدعوى العمومية يكون من يوم ارتكاب الجريمة، مع اختلاف معيار احتساب الانطلاق بحسب طبيعة الجريمة حينية كانت أو مستمرة أو متكررة أو تعوّد.
  2. الجنحة الحينية تستوفي كامل أركانها بمجرد تحقق فعلها المكوّن لها، فتسري مدة سقوط الدعوى العمومية بشأنها من تاريخ ذلك الفعل دون اعتبار لامتداد آثارها.
  3. أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح هو ثلاث سنوات، ولا يعلّقه إلا الموانع القانونية والمادية التي تعدّ من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق.

Textes appliqués

  • الفصل 11 مكرر من م م م ت-الفصل 213 م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 5 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.