Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 61583/61582 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الحينية ينطلق من تاريخ ارتكابها
Principe juridique
- منطلق جريان آجال سقوط الدعوى العمومية يكون من يوم ارتكاب الجريمة، مع اختلاف معيار احتساب الانطلاق بحسب طبيعة الجريمة حينية كانت أو مستمرة أو متكررة أو تعوّد.
- الجنحة الحينية تستوفي كامل أركانها بمجرد تحقق فعلها المكوّن لها، فتسري مدة سقوط الدعوى العمومية بشأنها من تاريخ ذلك الفعل دون اعتبار لامتداد آثارها.
- أجل سقوط الدعوى العمومية في مادة الجنح هو ثلاث سنوات، ولا يعلّقه إلا الموانع القانونية والمادية التي تعدّ من قبيل أعمال التتبع أو التحقيق.
Textes appliqués
- الفصل 11 مكرر من م م م ت-الفصل 213 م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 5 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.