Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70266 بتاريخ 24/05/2018 : تقدير كفاية الأدلة لإثارة التتبع مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجج والأدلة لإثارة التتبع أو تقرير عدم وجود وجه له يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف الدعوى ودون تحريف للوقائع.
- لا تقوم رقابة التعقيب على مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، وإنما تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل قانوني وواقعي كاف يسند النتيجة التي انتهت إليها.
- لا ينهض سبب الطعن المؤسس على دعوى مخالفة القانون وضعف التعليل إذا ثبت أن المحكمة استعرضت ماديات الملف وناقشت أقوال الأطراف وانتهت إلى انتفاء الجريمة أو عدم كفاية الأدلة على الإدانة تعليلا سائغا يستند إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 172 و 176 و 177 و 32 م ج-الفصل 116 م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.