Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62256 بتاريخ 24/05/2018 : انتفاء الخطأ الطبي متى أثبت الاختبار الطبي عدم وجود تقصير أو إهمال

J P 62256/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع أدلة الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقيمة الأدلة وترجيحها، متى كان مبنيا على تمحيص وتحليل لعناصر الدعوى وتعليل سائغ، يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
  3. إذا انتهى الاختبار الطبي إلى عدم وجود خطإ طبي أو تقصير أو إهمال، فإن الطعن الذي يقتصر على مناقشة هذا الاستنتاج في تقدير الدليل يكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.